النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين بمحاكم المملكة إلى تشديد العقوبات بالنسبة لمخالفي “الطوارئ الصحية”

الداخلة الرأي / متابعات
وجه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وطالب عبد النباوي، في الدورية توجيه الشرطة القضائية وأعوان السلطة، إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر يشار فيها إلى هذا الأداء، مع الإشارة إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط، أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى لعمومية في حالة عدم الأداء الفوري.
وحث الوكيل العام للملك في الدورية ذاتها، إلى ضرورة تقيد ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات القانون، بشأن تسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري، لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء، وليست لغايات أخرى، كما دعا إلى الاضطلاع بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، وذلك عن طريق إعطائهم التعليمات القانونية اللازمة والملائمة، لضابط الشرطة القضائية المختص، حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر عليهم.
وطالبت النيابة العامة من خلال الدورية، بضرورة إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ المعاينة، وذلك التزاما بمقتضيات القانون، واستحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19 المستجد، بما تحقق من ردع عام، وخاص.
وأكد عبد النباوي على ضرورة تفعيل السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، في حالة تقديم المخالف أمامهم، مقابل أداء غرامة لا تتعدى 650 درهما، والتي تسمح بالتصالح في النصف الحد الأقصى للغرامة.
وكانت الحكومة قد عدّلت المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسَن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بمرسوم قانون آخر يحمل رقم 2.20.503، صدر يوم 7 غشت الجاري، يتيح إمكانية إجراء مصالحة بين الضابط أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة أخرى.
وتتم المصالحة، وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات مرسوم قانون 2.20.503 مقابل أداء مرتكب جنحة مخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية لغرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، تُؤدّى فورا، وتتم الإشارة إلى الأداء في المحضر الذي يحرره الضابط أو العون المُعاين للجنحة، وتُسلَّم نسخة من المحضر للمخالِف بمثابة وصْل الأداء.



